التهجير القسرى لاهالى نزلة السمان - جريمة ضد الانسانية
التهجير القسرى لاهالى نزلة السمان - جريمة ضد الانسانية
معلومات الحدث
مستندات الحدث
قم بتحميل المستندات المتعلقة بالحدث، مثل الصور، التقارير، أو أي وثائق أخرى ذات صلة.
لا توجد مستندات متاحة لهذه الإنتهاكتفاصيل الحدث
يعرف القانون الدولي التهجير القسري بأنه إخلاء غير قانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها، وهو يندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعيةوالجرائم ضد الإنسانية.
ووفق ما ورد في نظام روما الإنساني لـ المحكمة الجنائية الدولية، فإن "إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين يشكل جريمة ضد الإنسانية".
كما أن المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 حظرت النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص، أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراض أخرى، إلا في حال أن يكون هذا في صالحهم بهدف تجنيبهم مخاطر النزاعات المسلحة.
قو ات امن النظام تقوم بإخلاء نزلة السمان قسرياً وتهجير قاطنيها.